نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 591
(1) - الخطاب و أبي مسعود البدري و أبي هريرة و عندنا أن وضع الحمل يختص عدة المطلقة و الذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه هو الزينة و الكحل بالإثمد و ترك النقلة عن المنزل عن ابن عباس و الزهري و الامتناع من التزوج لا غير عن الحسن و إحدى الروايتين عن ابن عباس و عندنا أن جميع ذلك واجب «فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» أي آخر العدة بانقضائها «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ» قيل أنه خطاب للأولياء و قيل لجميع المسلمين لأنه يلزمهم منعها عن التزوج في العدة و قيل معناه لا جناح على النساء و عليكم «فِيمََا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» من النكاح و استعمال الزينة التي لا ينكر مثلها و هذا معنى قوله «بِالْمَعْرُوفِ» و قيل معنى قوله «بِالْمَعْرُوفِ» ما يكون جائزا و قيل معناه النكاح الحلال عن مجاهد «وَ اَللََّهُ بِمََا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» أي عليم و هذه الآية ناسخة لقوله «وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ» و إن كانت متقدمة في التلاوة عليه.
النزول
آية في الكوفي و آيتان في غيرهم يترك «قَوْلاً مَعْرُوفاً» الكوفي .
اللغة
التعريض ضد التصريح و هو أن تضمن الكلام دلالة على ما تريد و أصله من العرض من الشيء الذي هو جانبه و ناحية منه و في الحديث من عرض عرضنا و من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر و معناه من عرض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد و من صرح ألقيناه في نهر الحد و الفرق بين التعريض و الكناية أن التعريض تضمين الكلام دلالة
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 591