responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 590

(1) - الحال من الواو في يتوفون «وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً» عطف على الصلة فهو أيضا من الصلة و يتربصن و ما بعده خبر المبتدأ و إذا كان خبر المبتدأ لا يخلو من أن يكون هو هو أو يكون له فيه ذكر فلا يجوز أن يكون هذا الظاهر على الذي هو عليه لخلوه من ضربي خبر الابتداء و قد قيل فيه أقوال (أحدها) أن تقدير خبر المبتدأ يتربصن بعدهم لأن المعنى يتربصن أزواجهم بعدهم أربعة أشهر و عشرا و جاز حذف هذا الذي يتعلق به الراجع إلى المبتدأ كما جاء ذلك في قولهم السمن منوان بدرهم و المعنى على منوان منه بدرهم عن الأخفش (و الثاني) أن يكون تقديره أزواجهم يتربصن عن أبي العباس المبرد فالمحذوف على هذا هو المبتدأ الذي هو أزواجهم و ساغ هذا الحذف لقيام الدلالة عليه كما يسوغ حذف المفرد إذا قامت الدلالة عليه و قيام الدلالة على المضاف أن الأزواج قد تقدم ذكرهن فساغ إضمارهن و حسن و أما حذف المضاف إليه فلاقتضاء المبتدأ الراجع إليه و قد جاء المبتدأ مضافا محذوفا كما جاء المفرد و ذلك قوله تعالى: «لاََ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي اَلْبِلاََدِ ` مَتََاعٌ قَلِيلٌ» أي تقلبهم متاع قليل (و الثالث) أن يكون تقديره يتربصن أزواجهن ثم كني عن الأزواج عن الكسائي و إنما قال و عشرا بالتأنيث تغليبا لليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ لأن ليلة كل يوم قبله كما قيل لخمس بقين و قد علم المخاطب أن الأيام داخلة مع الليالي و أنشد سيبويه :

فطافت ثلاثا بين يوم و ليلة # يكون النكير أن تضيف و تجارا

فيما فعلن ما مع صلته في موضع الجر بفي و قوله «بِالْمَعْرُوفِ» الجار و المجرور في موضع النصب على الحال.

المعنى‌

لما بين عدة المطلقات بين عدة الوفاة فقال «وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ» منكم أي يقبضون و يموتون «وَ يَذَرُونَ» أي يتركون «أَزْوََاجاً» أي نساء «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» أي ينتظرن انقضاء العدة و يحبسن أنفسهن عن التزويج معتدات «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» أي و عشر ليال و عشرة أيام و هذه عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها حرة كانت أو أمة فإن كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر و عشر و وافقنا في عدة الأمة الأصم و خالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا عدتها نصف عدة الحرة شهران و خمسة أيام و إليه ذهب قوم من أصحابنا و قالوا في عدة الحامل أنها بوضع الحمل و إن كان بعد على المغتسل‌و روي ذلك عن عمر بن‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست