[ (مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟]
(مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟ قولان، نسب إلى أكثر المتأخّرين الأوّل، و لكنّ الأظهر عدمه. نعم، تثبت الدية على عاقلته، و إن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله، و إلّا فعلى الإمام (عليه السلام) (1).
(1) وفاقاً لجماعة من القدماء، منهم: الشيخ و أبو علي و الصهرشتي و الطبرسي و ابنا البرّاج و حمزة و ظاهر الصدوق (قدّس اللّٰه أسرارهم)[1]، بل في غاية المرام: أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب [2]. و وافقه في ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) في روض الجنان [3].
و تدلّ على ذلك صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: «فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرىٰ على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه» [4].
و معتبرة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ
[1] الشيخ في النهاية: 760، و حكاه عن أبي علي و الصهرشتي و الطبرسي في الجواهر 42: 189، و ابن البراج في المهذب 2: 95، و ابن حمزة في الوسيلة: 455، و الصدوق في الفقيه 4: 107/ 361.