بل كان القتل اتّفاقياً، فلا قود، بل عليه الدية (1).
بالسكاكين المؤدّي إلى القتل عادةً، بقرينة أنّه فرّع فيها ثبوت القود على فرض العلم بأنّ الباقيين قتلاهما، و عدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك، و احتمال أنّ كلّاً منهما قتل صاحبه.
و يؤيّد ذلك أنّ الشيخ روىٰ هذه الرواية و المذكور فيها: «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين» الحديث، فإنّ الظاهر من هذه الجملة أنّ التباعج الذي هو معرض للقتل في نفسه كان عادةً لهم.
و عليه، فلا تعارضها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكراً، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء» [1].
و ذلك لأنّها قضية في واقعة، و لا بدّ من حملها على صورة وقوع القتل و القتال بينهم اتّفاقاً، من دون علم لهم بأنّ شرب المسكر يؤدّي إلى ذلك عادةً.
و على تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة.
(1) لصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة، على أنّ الحكم على طبق القاعدة.