responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 75

بعد ردّ فاضل ديته (1).


و من هنا يظهر أنّه لا وجه لما عن ابن إدريس (قدس سره) من أنّه لا يُقتَل [1].

و لا لما عن العلّامة (قدس سره) و غيره من أنّه يُقتَل حدّا [2].

و لا لما احتمله الشهيد (قدس سره) في الروضة من أنّه يُقتَل حدّا مع ردّ فاضل الدية [3].

فإنّ جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّه يُقتَل قصاصاً. على أنّ الأخير مخالف للإجماع، و لم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب على ما قيل [4].

(1) تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه» [5].

و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بين الديتين» [6].


[1] السرائر 3: 352.

[2] انظر المختلف 9: 323 324، تحرير الأحكام 2: 247.

[3] الروضة البهية 10: 54 55.

[4] حكاه في الجواهر 42: 155.

[5] الوسائل 29: 107/ أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 2.

[6] الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست