و من هنا يظهر أنّه لا وجه لما عن ابن إدريس (قدس سره) من أنّه لا يُقتَل [1].
و لا لما عن العلّامة (قدس سره) و غيره من أنّه يُقتَل حدّا [2].
و لا لما احتمله الشهيد (قدس سره) في الروضة من أنّه يُقتَل حدّا مع ردّ فاضل الدية [3].
فإنّ جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّه يُقتَل قصاصاً. على أنّ الأخير مخالف للإجماع، و لم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب على ما قيل [4].
(1) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه» [5].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بين الديتين» [6].