فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ من لم يعمل بشرائط الذمّة فدمه هدر، فما ظنّك بما له؟! ثمّ إنّ المراد من ترك أكل الربا و لحم الخنزير فيها هو تركه علناً و جهراً. و عليه، فمن فعل ذلك متستّراً به لم يخرج عن الذمّة.
نعم، هنا روايتان قد يتوهّم دلالتهما على الضمان مطلقاً و إن لم يكن متستّراً:
أحدهما: رواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رُفِع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه، و رُفِع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله» [1].
و ثانيتهما: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) في حديث-: «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن رجلًا أصاب خنزير النصراني» [2].
أقول: أمّا الرواية الأُولى: فمضافاً إلى ضعفها سنداً بسهل بن زياد و شمون و الأصمّ، أنّها قضيّة في واقعة، فلا إطلاق لها. و منه يظهر حال معتبرة غياث أيضاً، حيث إنّه لا إطلاق فيها ليتمسّك به لإثبات الضمان حتّى في صورة عدم التستّر و العمل بشرائط الذمّة.
و أمّا ما في الجواهر من تسليم الإطلاق و احتمال أن يكون ذلك من جهة بناء الخنزير على عدم التستّر به، فلا يكون التستّر به من شرائط الذمّة عليه [3].
فلا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لما عرفت من عدم الإطلاق فيها، و لأنه