لا دليل عليه عدا ما قيل من أنّ المستفاد من النصوص و الفتوى مساواة دية الذمّي لدية المسلم في مثل هذه الأحكام على حسب النسبة.
و فيه: أنّ الأمر و إن كان كذلك إلّا أنّ معتبرة السكوني قد دلّت على أنّ ديته عشر دية امّه، فإنّه روىٰ عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّه قضى في جنين اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أُمّه» [1]، و تؤيّدها رواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثلها [2].
و عليه، فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ كما يظهر من العلّامة المجلسي (قدس سره)، حيث إنّه قال: إنّ الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع و السكوني [3]. و من الظاهر أنّ هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما، بل يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) أنّه أيضاً عمل بالروايتين، حيث إنّه أخذ في العنوان: أنّ دية جنين الذمّيّة عشر ديتها.
فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايتين أنّه لا فرق في دية جنين الذمّيّة بين ما ولجت فيه الروح و ما لم تلج، و لا مانع من الأخذ بهذا الإطلاق إن لم يكن إجماع على خلافه كما هو كذلك.
(1) يأتي بيانه في مسألة إسقاط الجنين المملوك و المتكوّن من الزنا.