responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 501

أمّا ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك (1).


لا دليل عليه عدا ما قيل من أنّ المستفاد من النصوص و الفتوى مساواة دية الذمّي لدية المسلم في مثل هذه الأحكام على حسب النسبة.

و فيه: أنّ الأمر و إن كان كذلك إلّا أنّ معتبرة السكوني قد دلّت على أنّ ديته عشر دية امّه، فإنّه روىٰ عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّه قضى في جنين اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أُمّه» [1]، و تؤيّدها رواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثلها [2].

و عليه، فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ كما يظهر من العلّامة المجلسي (قدس سره)، حيث إنّه قال: إنّ الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع و السكوني [3]. و من الظاهر أنّ هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما، بل يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) أنّه أيضاً عمل بالروايتين، حيث إنّه أخذ في العنوان: أنّ دية جنين الذمّيّة عشر ديتها.

فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايتين أنّه لا فرق في دية جنين الذمّيّة بين ما ولجت فيه الروح و ما لم تلج، و لا مانع من الأخذ بهذا الإطلاق إن لم يكن إجماع على خلافه كما هو كذلك.

(1) يأتي بيانه في مسألة إسقاط الجنين المملوك و المتكوّن من الزنا.


[1] الوسائل 29: 225/ أبواب ديات النفس ب 18 ح 3.

[2] الوسائل 29: 225/ أبواب ديات النفس ب 18 ح 1.

[3] مرآة العقول 24: 86.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست