responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 495

..........


أقول: إنّ ظاهر هذه الصحيحة هو التخيير بين هذه الأُمور الثلاثة، و هو مقطوع البطلان، حيث لا قائل به لا من العامّة و لا من الخاصّة.

و قد حملها الشيخ على ما لم تتمّ خلقته.

و فيه مضافاً إلى ما تقدّم في صحيحة أبي عبيدة-: أنّه بعيد جدّاً، نظراً إلى أنّ قوله: و هي على رأس ولدها تمخض، ظاهر في وضع الحمل التامّ بعد ولوج الروح فيه، و هذه قرينة أُخرى على أنّه لا يمكن الالتزام بها، لما تقدّم من أنّ ديته ألف دينار، فكيف يمكن أن تكون ديته أربعين ديناراً.

فالنتيجة: أنّه لا بدّ من طرح هذه الرواية و ردّ علمها إلى أهله.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ المحقّق الأردبيلي (قدس سره) قد ناقش فيما ذكره الأصحاب من أنّ دية الجنين إذا تمّ و لم تلجه الروح مائة دينار [1]، و حاصل مناقشته: هو أنّ هذا الإطلاق في غير محلّه و أنّه لا بدّ من التفصيل بين ما كان الجنين ذكراً و ما كان أُنثى، فعلى الأوّل: ديته مائة دينار، و على الثاني: خمسون ديناراً، و يستفاد ذلك من أخبار الباب، نظراً إلى أنّه جعل فيها دية المرأة نصف دية الرجل و دية الجنين التامّ إذا كان ذكراً نصف خمس دية الذكر و هو مائة دينار، و إذا كان أُنثى نصف خمس دية الأُنثى و هو خمسون ديناراً، و إليه أشار بقوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة، إلخ.

أقول: الصحيح هو ما ذكره الأصحاب كما تقدّم، فإنّ قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف «فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة» إذا ضُمّ إليه قوله (عليه السلام) فيها: «فإذا أُنشئ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينار‌


[1] مجمع الفائدة و البرهان 14: 324 327.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست