الأوّل: أنّهما صارتا بذلك واحدة فيترتّب عليها حكم الموضحة الواحدة، من دون فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية.
الثاني: أنّ الإيصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين، فلكلّ منها حكمها، بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية.
الثالث: التفصيل بين ما كان الإيصال بينهما بفعل الجاني و ما كان الإيصال بالسراية، فالأوّل لا يوجب الاتّحاد دون الثاني.
الرابع: أنّهما شريكان في عدم إيجاب الاتّحاد، و يفترقان في أنّ الأوّل جناية ثالثة في قبالهما و الثاني ليس جناية.
أمّا القول الأوّل: فقد اختاره الشيخ في المبسوط و العلّامة في الإرشاد و المحقّق في الشرائع [1]، و استدلّ على ذلك.
تارةً: بصدق اسم الموضحة الواحدة عليهما بعد الاتّصال، و من الطبيعي أنّه ليس في الموضحة الواحدة إلّا دية واحدة. هذا، مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد إذا شكّ في وجوبه.
و أُخرى: بقياس ذلك بما إذا قطع يدي شخص و رجليه ثمّ قتله، فإنّ الدية فيه واحدة، لاتّحاد الجاني.
أقول: يرد على الأوّل: أنّ مجرّد إيصال إحداهما بالأُخرى لا يوجب زوال حكم التعدّد، بل هما موضحتان صادرتان من الجاني فيكون لكلّ منهما حكمها. و من هنا يظهر أنّه لا وجه لأصالة البراءة، حيث لا نشكّ في المقام حتّى يرجع إليها.