responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 425

..........


كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار، و دية صدعها ثلاثة عشر ديناراً إلى أن قال: و دية كسره المفصل الأوسط من الأصابع أحد عشر ديناراً و ثلثا دينار، و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و دية موضحته ديناران، و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار، و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار، و دية فكّه ثلاثة دنانير، و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً و أربعة أخماس دينار، و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و دية موضحته دينار و ثلث دينار. و دية نقل عظامه ديناران و خمس دينار، و دية نقبه دينار و ثلث دينار، و دية فكّه ديناران و أربعة أخماس دينار» الحديث [2].

بقي هنا أُمور: الأوّل: أنّ الموجود في الكافي: أنّ دية فكّ المفصل الأوسط من الأصابع الأربع ثلاثة دنانير، كما ذكرنا، و لكنّ الموجود في التهذيب و الفقيه: أنّ ديته ثلاثة دنانير و ثلثا دينار. و عليه، فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير، و أصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الزائد.

الثاني: أنّ صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في آخر باب ديات القدم و أصابعه عن الكافي و الفقيه و التهذيب هذه الجملة: «و في موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع»، و هذه الجملة تنافي ما ذكر في المعتبرة من مقدار دية موضحتها، حيث إنّ ثلث دية الأصابع أزيد بكثير منه، و لكن هذه الجملة مضافاً إلى أنّ صحّتها غير محتملة في نفسها، إذ لا يحتمل أن تكون دية الموضحة أزيد من دية‌


[2] الوسائل 29: 308/ أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1، الكافي 7: 340/ 11، التهذيب 10: 295/ 1148، الفقيه 4: 54/ 194.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست