كما أنّه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني و ما إذا لم يأخذها (1)، و في خسف العين العوراء ثلث الدية (2)،
فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه.
(1) و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم ما يصلح أن يكون مقيّداً له.
(2) وفاقاً للمشهور.
و تدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أُنثييه ثلث الدية» [1].
و هنا روايتان أُخريان:
إحداهما: رواية عبد اللّٰه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في العين العوراء تكون قائمة فتخسف «فقال: قضى فيها عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة» [2].
و ثانيتهما: رواية عبد اللّٰه بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة «قال: عليه ربع دية العين» [3].
و لكنّ الروايتين بما أنّهما ضعيفتان، حيث إنّ في سندهما أبا جميلة مفضّل ابن صالح و هو ضعيف، و عبد اللّٰه بن سليمان و هو مجهول لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي أصلًا. فالصحيح ما ذكرناه.