responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 343

كما أنّه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني و ما إذا لم يأخذها (1)، و في خسف العين العوراء ثلث الدية (2)،


فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه.

(1) و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم ما يصلح أن يكون مقيّداً له.

(2) وفاقاً للمشهور.

و تدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أُنثييه ثلث الدية» [1].

و هنا روايتان أُخريان:

إحداهما: رواية عبد اللّٰه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في العين العوراء تكون قائمة فتخسف «فقال: قضى فيها عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة» [2].

و ثانيتهما: رواية عبد اللّٰه بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة «قال: عليه ربع دية العين» [3].

و لكنّ الروايتين بما أنّهما ضعيفتان، حيث إنّ في سندهما أبا جميلة مفضّل ابن صالح و هو ضعيف، و عبد اللّٰه بن سليمان و هو مجهول لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي أصلًا. فالصحيح ما ذكرناه.


[1] الوسائل 29: 336/ أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1.

[2] الوسائل 29: 333/ أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 1.

[3] الوسائل 29: 334/ أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست