responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 291

..........


بالعمد، و قد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل [3].

و أمّا رواية الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة [1].

فهي ضعيفة بأبي جميلة و أبي عبد اللّٰه الرازي الجاموراني، فلا يمكن الاعتماد عليها.

و دعوى انجبارها بالشهرة المحكيّة على لسان الفاضلين و الشهيد في المسالك [2].

ممنوعة صغرىً و كبرى، أمّا الصغرى: فلأنه لم يثبت عمل المشهور بها، و لذا لم ينقل العمل بها إلّا عن الشيخ و القاضي [3]. و أمّا كبرى: فلما بيّناه في محلّه مفصّلًا [4].

و هنا قول آخر: و هو أنّ على الناخسة و القامصة ثلثا الدية، و يسقط الثلث من جهة ركوب الواقصة عبثاً، و اختار هذا القول جماعة، منهم: صاحب المقنعة و الغنية و هو المحكيّ عن الإصباح و الكافي [5].

و استندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الإرشاد: أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً و لعباً، فجاءت جارية‌


[3] في ص 234 235.

[1] الوسائل 29: 240/ أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 1.

[2] الشرائع 4: 258، التحرير 2: 267 (حجري)، المسالك 2: 388 (حجري).

[3] المقنعة: 763، المهذب 2: 499.

[4] مصباح الأُصول 2: 201 202.

[5] المقنعة: 750، الغنية 2: 416، الإصباح: 502 503، الكافي: 394.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست