responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 287

و لو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، و الأقرب هو التفصيل (1): فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية، و من كان جاهلًا بها فعلى عاقلته كذلك.


العمدي العدواني. و أمّا الدية: فلما عرفت من أنّ العابر هو الذي أقدم على ذلك.

و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان صبيان في زمان عليّ (عليه السلام) يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر» [1].

(1) بيان ذلك: أنّ كلّاً من المصطحب و الرامي:

تارةً: يكون عالماً بأنّ العبور عن هذا المكان في معرض التلف.

و اخرى: يكون جاهلًا.

و ثالثةً: يكون أحدهما عالماً و الآخر جاهلًا.

فعلى الفرض الأوّل و الثاني: لا يبعد اشتراكهما في القتل، لاستناده و الحال هذه إلى كليهما معاً عرفاً، غاية الأمر أنّ القتل على الأوّل يدخل في القتل الشبيه بالعمد، لانصراف أدلّة القتل الخطائي المحض عن ذلك، فتكون الدية عليهما، و على الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على عاقلتهما.

و من هنا يظهر حال الفرض الثالث، فإنّ القتل مستند إليهما معاً، غاية الأمر أنّه بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض و بالإضافة إلى العالم شبيه عمد.


[1] الوسائل 29: 69/ أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست