responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 284

هذا كلّه إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس. و أمّا إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح و نحوها ممّا هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً (1)، و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرفٍ واحد، أو كان التعدّي منه، فإنّه لا ضمان حينئذٍ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي (2)، و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أ كان حيواناً أم سيّارة أم سفينة أم غيرها.

[مسألة 236: إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما]

(مسألة 236): إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر (3).

[مسألة 237: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان]

(مسألة 237): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شي‌ء على مولاهما (4).


(1) و ذلك لأنّ التلف لم يستند إليه أصلًا فلا ضمان عليه.

(2) الوجه في ذلك كلّه ظاهر.

(3) بلا خلاف بين الأصحاب، لأنّ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و لكن بما أنّ موت كلّ منهما مستند إلى فعله و فعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف، لأنّ النصف الآخر مستند إلى فعل نفسه.

(4) و ذلك لأنّ نصف دية كلّ منهما يذهب هدراً، لاستناده إلى فعل نفسه، و النصف الآخر ينتفي بانتفاء محلّه، لأنّ جناية العبد في رقبته.

فالنتيجة: أنّه لا شي‌ء على مولاهما.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست