هذا كلّه إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس. و أمّا إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح و نحوها ممّا هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً (1)، و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرفٍ واحد، أو كان التعدّي منه، فإنّه لا ضمان حينئذٍ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي (2)، و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أ كان حيواناً أم سيّارة أم سفينة أم غيرها.
[مسألة 236: إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما]
(مسألة 236): إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر (3).
[مسألة 237: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان]
(مسألة 237): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما (4).
(1) و ذلك لأنّ التلف لم يستند إليه أصلًا فلا ضمان عليه.
(2) الوجه في ذلك كلّه ظاهر.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، لأنّ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و لكن بما أنّ موت كلّ منهما مستند إلى فعله و فعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف، لأنّ النصف الآخر مستند إلى فعل نفسه.
(4) و ذلك لأنّ نصف دية كلّ منهما يذهب هدراً، لاستناده إلى فعل نفسه، و النصف الآخر ينتفي بانتفاء محلّه، لأنّ جناية العبد في رقبته.