و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط (1).
[مسألة 232: من صاح على أحدٍ فمات]
(مسألة 232): من صاح على أحدٍ فمات، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محلٍّ يترتّب عليها الموت عادةً و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود (2)، و إلّا فعليه الدية (3). هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحية،
(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة، مضافاً إلى أنّه ممّا تقتضيه القاعدة، و ما دلّ على الضمان معارض بمثله.
(2) و ذلك لأنّه داخل في القتل عمداً و عدواناً، الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت.
(3) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد. و قد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل نفسه [1].
هذا، مضافاً إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أيّما رجل فزع رجلًا من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه» [2].