responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 281

و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط (1).

[مسألة 232: من صاح على أحدٍ فمات]

(مسألة 232): من صاح على أحدٍ فمات، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محلٍّ يترتّب عليها الموت عادةً و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود (2)، و إلّا فعليه الدية (3). هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحية،


(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة، مضافاً إلى أنّه ممّا تقتضيه القاعدة، و ما دلّ على الضمان معارض بمثله.

(2) و ذلك لأنّه داخل في القتل عمداً و عدواناً، الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت.

(3) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد. و قد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل نفسه [1].

هذا، مضافاً إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أيّما رجل فزع رجلًا من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه» [2].

و عن الشيخ: أنّ الدية على العاقلة [3].

و لكنّه لا وجه له أصلًا، فإنّ القتل المستند إلى الصيحة داخل في الشبيه بالعمد، و لا يكون من الخطأ المحض لتكون الدية على العاقلة.

نعم، لو كانت الصيحة لا لإخافة شخص و اتّفق موته بها كان القتل خطأً‌


[1] في ص 234 235.

[2] الوسائل 29: 252/ أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 2.

[3] المبسوط 7: 158 159.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست