بإسناده عن ابن أبي نصر مثله [1]. و الرواية بهذين الطريقين صحيحة، و لا وجه للمناقشة في دلالتها بأنّها مخالفة للقواعد كما هو ظاهر.
هذا، و لكنّ الشيخ الصدوق روىٰ هذه الرواية بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاً «قال: هو مأمون» [2]، و المتن موافق لما في الفقيه.
و هذه الرواية تنافي ما دلّ على ضمان الحمال، فلا يمكن الاعتماد عليه في رفع اليد عمّا تقتضيه القاعدة، و هو عدم الضمان فيما إذا كان مأموناً.
و ممّا يؤكّد عدم الضمان صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يستأجر الحمّال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه «قال: إن كان مأموناً فليس عليه شيء، و إن كان غير مأمون فهو ضامن» [3]، و الرواية موافقة لما في الفقيه.
فالنتيجة: أنّه لا دليل على ضمانه في ماله.
(1) و ذلك لأنّه داخل في القتل الخطائي المحض، و الدية فيه على عاقلة القاتل دونه كما عرفت.
[1] الوسائل 19: 152/ كتاب الإجارة ب 30 ح 11، الكافي 7: 350/ 5، التهذيب 10: 230/ 909 و 7: 222/ 973، الفقيه 3: 163/ 13.