responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 280

و فيه إشكال، و الأقرب أنّ الدية على العاقلة (1)،


بإسناده عن ابن أبي نصر مثله [1]. و الرواية بهذين الطريقين صحيحة، و لا وجه للمناقشة في دلالتها بأنّها مخالفة للقواعد كما هو ظاهر.

هذا، و لكنّ الشيخ الصدوق روىٰ هذه الرواية بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاً «قال: هو مأمون» [2]، و المتن موافق لما في الفقيه.

و هذه الرواية تنافي ما دلّ على ضمان الحمال، فلا يمكن الاعتماد عليه في رفع اليد عمّا تقتضيه القاعدة، و هو عدم الضمان فيما إذا كان مأموناً.

و ممّا يؤكّد عدم الضمان صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يستأجر الحمّال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه «قال: إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، و إن كان غير مأمون فهو ضامن» [3]، و الرواية موافقة لما في الفقيه.

فالنتيجة: أنّه لا دليل على ضمانه في ماله.

(1) و ذلك لأنّه داخل في القتل الخطائي المحض، و الدية فيه على عاقلة القاتل دونه كما عرفت.


[1] الوسائل 19: 152/ كتاب الإجارة ب 30 ح 11، الكافي 7: 350/ 5، التهذيب 10: 230/ 909 و 7: 222/ 973، الفقيه 3: 163/ 13.

[2] الوسائل 29: 244/ أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1، الفقيه 4: 82/ 263.

(3) الوسائل 19: 145/ كتاب الإجارة ب 29 ح 11 بتفاوت يسير، الفقيه 3: 163/ 715.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست