responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 274

الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة، و أمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه (1).

[مسألة 228: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها]

(مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها، قيل: إنّ الدية في ماله، و قيل: إنّها على عاقلته. و في كلا القولين إشكال، و الأقرب عدم ثبوت الدية (2).


(1) على المشهور كما في المسالك [1]، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك [2].

و كيف كان، فتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن» [3].

فإنّ الظاهر من الوليّ الذي تؤخذ منه البراءة كما مرّ هو من يرجع إليه الأمر، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه، و إن كانت معالجة إنسان و كان بالغاً عاقلًا فالوليّ هو نفسه، و إن كان صبيّاً أو مجنوناً فالوليّ وليّه.

(2) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً:

الأوّل: أنّ الدية في ماله، اختاره جماعة كما في المقنعة و النهاية و الجامع و التحرير و الإرشاد و التلخيص و مجمع البرهان و ابن إدريس [4].


[1] المسالك 2: 387 (حجري).

[2] الغنية 2: 410 411.

[3] الوسائل 29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

[4] المقنعة: 747، النهاية: 758، الجامع للشرائع: 583، لاحظ التحرير 2: 262 (حجري)، لاحظ الإرشاد 2: 223، انظر تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية 40): 486، مجمع الفائدة و البرهان 14: 231، السرائر 3: 365 366.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست