الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة، و أمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه (1).
[مسألة 228: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها]
(مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها، قيل: إنّ الدية في ماله، و قيل: إنّها على عاقلته. و في كلا القولين إشكال، و الأقرب عدم ثبوت الدية (2).
(1) على المشهور كما في المسالك [1]، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك [2].
و كيف كان، فتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن» [3].
فإنّ الظاهر من الوليّ الذي تؤخذ منه البراءة كما مرّ هو من يرجع إليه الأمر، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه، و إن كانت معالجة إنسان و كان بالغاً عاقلًا فالوليّ هو نفسه، و إن كان صبيّاً أو مجنوناً فالوليّ وليّه.
(2) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً:
الأوّل: أنّ الدية في ماله، اختاره جماعة كما في المقنعة و النهاية و الجامع و التحرير و الإرشاد و التلخيص و مجمع البرهان و ابن إدريس [4].