responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 251

و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان، الأقرب عدم الإلحاق (1).


العيد و أيّام التشريق «قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه» [1] هو أنّ كفّارة القتل الخطائي في خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين في تلك الأشهر معيّناً، و بما أنّ هذه الصحيحة وردت في مورد خاصّ فبطبيعة الحال تقيّد إطلاق الآية و الرواية المتقدّمتين بغير هذا المورد، فعندئذٍ إن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ.

فالنتيجة: هي التفصيل بين القتل الخطائي في غير الأشهر الحرم فكفّارته مرتّبة، و بين القتل فيها فكفّارته معيّنة.

و لا تعارضها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل رجلًا خطأً في الشهر الحرام «قال: تغلّظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم» الحديث [2].

فإنّها و إن دلّت على التخيير بين العتق و الصيام إلّا أنّها ضعيفة سنداً، فإنّ في سندها سهل بن زياد، و هو لم يثبت توثيقه و لا مدحه، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها أصلًا، على أنّه لا عامل بها.

(1) خلافاً للأكثر كما عن كشف اللثام [3]، بل المشهور كما في مجمع البرهان [4]، بل في ظاهر المحكيّ عن الشيخ في موضعين من المبسوط و عن ابن إدريس في‌


[1] الوسائل 29: 204/ أبواب ديات النفس ب 3 ح 4.

[2] الوسائل 10: 380/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1.

[3] كشف اللثام 2: 495 (حجري).

[4] مجمع الفائدة و البرهان 14: 318.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست