و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل [1]. بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة و أخبارها عليه [2]. و في النافع: أنّه أشهر الروايتين، و في المفاتيح. أنّه المشهور و به روايتان [3].
أقول: الظاهر أنّه لم يرد ذلك في شيء من الروايات، فإنّ الوارد في روايتي أبي بصير و العلاء بن الفضيل المتقدّمتين: ثلاث و ثلاثون جذعة، و ليس في المقام إلّا هاتان الروايتان، كما اعترف بذلك جماعة، منهم: أبو العبّاس و الاصبهاني و المقدّس الأردبيلي و صاحب الجواهر (قدّس اللّٰه أسرارهم)[4].
فالنتيجة: أنّه لم يثبت شيء من هذين القولين، و الصحيح هو ما اخترناه، وفاقاً للمحكيّ عن أبي علي و المقنع و الجامع و المقتصر و الغنية و التحرير [5].
و تدلّ عط ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دية ذلك تغلّظ، و هي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون» الحديث [6].