responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 239

..........


و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل [1]. بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة و أخبارها عليه [2]. و في النافع: أنّه أشهر الروايتين، و في المفاتيح. أنّه المشهور و به روايتان [3].

أقول: الظاهر أنّه لم يرد ذلك في شي‌ء من الروايات، فإنّ الوارد في روايتي أبي بصير و العلاء بن الفضيل المتقدّمتين: ثلاث و ثلاثون جذعة، و ليس في المقام إلّا هاتان الروايتان، كما اعترف بذلك جماعة، منهم: أبو العبّاس و الاصبهاني و المقدّس الأردبيلي و صاحب الجواهر (قدّس اللّٰه أسرارهم) [4].

فالنتيجة: أنّه لم يثبت شي‌ء من هذين القولين، و الصحيح هو ما اخترناه، وفاقاً للمحكيّ عن أبي علي و المقنع و الجامع و المقتصر و الغنية و التحرير [5].

و تدلّ عط ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دية ذلك تغلّظ، و هي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون» الحديث [6].

بقي هنا روايتان:


[1] النهاية: 738، القواعد 3: 667، اللمعة 10: 177، المختصر النافع: 302، الروضة 10: 177 179.

[2] الخلاف 5: 221/ 5.

[3] المختصر النافع: 302.

[4] المهذب البارع 5: 242، كشف اللثام 2: 495 (حجري)، مجمع الفائدة و البرهان 14: 314، الجواهر 43: 17 20.

[5] حكاه في مفتاح الكرامة 10: 359 (حجري)، و راجع المقنع: 514، الجامع للشرائع: 573، المقتصر: 438، الغنية 2: 412، التحرير 2: 268.

[6] الوسائل 29: 199/ أبواب ديات النفس ب 2 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست