كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال، الظاهر أنّ له القطع من دون وجوب ردّ شيء عليه (1).
كاملة. قال: و هكذا وجدناه في كتاب عليّ (عليه السلام)» [1].
وجه الغرابة مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً، فإنّ سورة بن كليب الواقع في سند الرواية مردّد بين الأسدي الواقع في أسناد تفسير عليّ بن إبراهيم، الذي روىٰ عن أبي جعفر (عليه السلام)، و بين النهدي الذي لم يثبت توثيقه و لا مدحه، و مضافاً إلى أنّ موردها جناية النفس دون الطرف، و لا نقول بالقياس-: أنّ الرواية أجنبيّة عن المسألة، فإنّ موردها نقصان يد المقتول دون القاتل، و مورد مسألتنا هذه نقصان يد الجاني بإصبع أو أصابع.
فالنتيجة: أنّه لا دليل على هذا التفصيل، و لا نصّ في المسألة، فمقتضى أدلّة القصاص هو الاقتصار على قطع اليد.
(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:
منها: ما عن الفاضل في القواعد و الشهيد الثاني في المسالك و محكيّ التحرير من أنّه لا تقطع يد الجاني، بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجنيّ عليه فحسب، و تؤخذ منه دية الكف حكومةً [2].
و منها: ما عن ابن إدريس من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة [3].
[1] الوسائل 29: 111/ أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1.