responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 181

الجاني دية الحرّ (1) و لمولاه قيمة الجناية من الدية و الباقي لورثته (2)، و إن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلّا مقدار الدية دون قيمة الجناية (3)، و إن كانت أقلّ فللمولى قيمة الجناية (4). هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية. و أمّا إذا نقصت بها، كما لو قطع يد مملوك، و قطع آخر يده الأُخرى، و قطع ثالث رجله، ثمّ سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف و دخلت في دية النفس (5)، ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث، فليس للمولى إلّا ذلك الناقص، و هو ثلث الدية، و لا يلزم الجاني بتلك النقيصة (6).


(1) لأنّ قتله حال كونه حرّا مستند إليه، فتجب عليه دية الحرّ.

(2) لأنّ المولى لا يستحقّ أزيد من قيمة الجناية من الدية، و الباقي منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر أمواله، لأنّ حكم الدية حكمها.

(3) لما عرفت من أنّ القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحرّ لم يستحقّ المولى إلّا القيمة دون الزائد.

(4) لأنّ الزيادة إنّما نشأت من ناحية الحرّيّة، فلا يستحقّها المولى.

(5) تقدّم وجه ذلك مفصّلًا.

(6) و ذلك لأنّ المولى عندئذٍ يستحقّ تمام قيمة العبد، و بما أنّها توزّع على أشخاص ثلاثة نظراً إلى أنّ موته مستند إلى جناياتهم فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كلّ واحد منهم من ناحية السراية، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كلّ منهم قيمة ذلك العضو، و هي نصف قيمة العبد على الفرض.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست