responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 153

على أقلّ من الدية أو على أكثر منها (1). نعم، إذا كان الاقتصاص يستدعي


و أمّا الصحيحتان الأولتان: فهما و إن دلّتا بظاهرهما على القول بالتخيير لأنّه إذا وجب على القاتل إعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص، جاز للوليّ ترك القصاص و مطالبته بالدية لا محالة، و هذا هو معنى التخيير إلّا أنّهما معارضتان بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه، إلّا أن يرضىٰ أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية» الحديث [1].

و لكن لا بدّ من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين، لموافقتها لإطلاق الكتاب المجيد من ناحية، فإنّه ظاهر في ثبوت الولاية على القصاص فقط بالإضافة إلى الولي، دون أن يكون له المطالبة بالدية، و لمخالفتها للعامّة من ناحية أُخرى دونهما.

فالنتيجة: هي أنّ الدية لا تثبت إلّا برضا الجاني، فلا يكون وليّ المجني عليه بالخيار بين الاقتصاص منه و مطالبته الدية.

هذا كلّه فيما إذا تمكّن من الاقتصاص.

و أمّا إذا لم يتمكّن منه لمانعٍ لزمت الجاني الدية، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّٰه تعالىٰ [2].

(1) بلا خلاف و لا إشكال. و الوجه في ذلك: هو أنّ الدية لم تثبت ابتداءً، و إنّما كان ثبوتها منوطاً برضا الطرفين: الجاني، و وليّ المجني عليه، فالعبرة إذن‌


[1] الوسائل 29: 53/ أبواب القصاص في النفس ب 19 ح 3.

[2] في ص 241.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست