الخلاف في المسألة عن أحد، إلّا أنّه لم يرد فيها نصّ، بل مقتضىٰ صحيحتي بريد بن معاوية و زرارة و غيرهما: أنّ القود يتوقّف على حلف خمسين رجلًا، فلا يثبت القود عند عدم تحقّق الحلف من خمسين رجلًا.
و أمّا ما في صحيحة يونس عن الرضا (عليه السلام) فيما أفتىٰ به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات: «فممّا أفتىٰ به في الجسد و جعله ستّ فرائض: النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل في اليدين و الرجلين، ثمّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية إلى أن قال: و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين، فهو ستّة أجزاء الرجل. تفسير ذلك: إذا أُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة و قيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو، و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان خمسة أسداس بصره حلف هو و حلف معه أربعة، و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة في الجروح كلّها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال: و إن كان كلّه حلف ستّ مرّات، ثمّ يعطىٰ» [1].
فموردها القسامة في الأجزاء، و التعدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى دليل، على أنّ الثابت بالقسامة في موردها هو الدية، فإثبات القود بتكرّر الأيمان يحتاج إلى دليل غير ذلك.
و على الجملة: فإن تمّ إجماع في المقام كما أنّه ليس ببعيد فهو، و إلّا فثبوت القود بتكرّر الأيمان مشكل جدّاً.
[1] الوسائل 29: 159/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 11 ح 2.