responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 115

..........


وجد في خربة، و بيده سكين ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني، و بيدي سكين ملطّخ بالدم إلى أن قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن إلى أن قال: فقال الحسن (عليه السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا إلى أن قال: يخلّىٰ عنهما، و تخرج دية المذبوح من بيت المال» [1].

و رواها الصدوق (قدس سره) مرسلة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و قد نسبها صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).

و الأمر ليس كذلك. و عليه، فالرواية ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها.

و دعوى الانجبار بعمل المشهور لا أصل لها كما حقّقناه في محلّه.

و الصحيح أنّ حكم هذه المسألة حكم سابقتها، نظراً إلى أنّه لا أثر لرجوع المقرّ عن إقراره، فإذن النتيجة هي التخيير، كما قوّاه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك [2]، و نسبه في الجواهر إلى أبي العباس [3].


[1] الوسائل 29: 142/ أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1، الفقيه 3: 14/ 37.

[2] المسالك 2: 372 (حجري).

[3] الجواهر 42: 207.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست