وجد في خربة، و بيده سكين ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني، و بيدي سكين ملطّخ بالدم إلى أن قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن إلى أن قال: فقال الحسن (عليه السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا إلى أن قال: يخلّىٰ عنهما، و تخرج دية المذبوح من بيت المال» [1].
و رواها الصدوق (قدس سره) مرسلة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و قد نسبها صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).
و الأمر ليس كذلك. و عليه، فالرواية ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها.
و دعوى الانجبار بعمل المشهور لا أصل لها كما حقّقناه في محلّه.
و الصحيح أنّ حكم هذه المسألة حكم سابقتها، نظراً إلى أنّه لا أثر لرجوع المقرّ عن إقراره، فإذن النتيجة هي التخيير، كما قوّاه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك [2]، و نسبه في الجواهر إلى أبي العباس [3].