responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 105

..........


فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف، حيث إنّ تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد.

أضف إلى ما ذكرناه: أنّه لو تمّت دلالة تلك الروايات على جواز القتل فإنّما تتمّ في خصوص قتل الرجل الزاني، و لا تدلّ على جواز قتل الزوجة المزني بها.

نعم، أرسل الشهيد (قدس سره) في الدروس: «أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما» [1].

و بما أنّ هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدّم على الشهيد فلا يحتمل استناد المشهور إليها ليقال: إنّها منجبرة بعمل المشهور، على أنّ الكبرى ممنوعة. ثمّ إنّ الحكم على تقدير ثبوته يختصّ بحال الزنا، فلو علم الزوج أنّ رجلًا زنىٰ بزوجته سابقاً لم يجز له قتله، و ذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدّمة، و هي لا تدلّ على أزيد من ذلك.


[1] الوسائل 28: 149/ أبواب حد الزنا ب 45 ح 2، الدروس 2: 48.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست