[مسألة 189: حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة]
(مسألة 189): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة (1).
(1) على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لما عن جماعة من أنّه يرجم إن كان محصناً، و يجلد إن لم يكن محصناً.
و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، و تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم» [1].
فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما، و بقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام.
كما أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) «و إن كان ثقب»: وقوع شيء من الرجل دون الثقب في الفرض الأوّل و هو التفخيذ.
و مع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق، فيقيّد بصورة التفخيذ، بقرينة ما سيأتي من الروايات الدالّة على أنّ النوم المجرّد ليس فيه جلد مائة، بل الثابت فيه ضرب تسعة و تسعين سوطاً.
و تؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان «قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله، و الداعم عليه يحرق بالنار» [1].