responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 289

[الثالث: التفخيذ]

الثالث: التفخيذ

[مسألة 189: حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة]

(مسألة 189): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة (1).


(1) على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لما عن جماعة من أنّه يرجم إن كان محصناً، و يجلد إن لم يكن محصناً.

و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، و تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم» [1].

فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما، و بقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام.

كما أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) «و إن كان ثقب»: وقوع شي‌ء من الرجل دون الثقب في الفرض الأوّل و هو التفخيذ.

و مع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق، فيقيّد بصورة التفخيذ، بقرينة ما سيأتي من الروايات الدالّة على أنّ النوم المجرّد ليس فيه جلد مائة، بل الثابت فيه ضرب تسعة و تسعين سوطاً.

و تؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان «قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله، و الداعم عليه يحرق بالنار» [1].


[1] الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 7.

[1] الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 6. و دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع القاموس المحيط 4: 122 (دعم).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست