responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 288

..........


الروايات أشدّ من حكم اللائط، فإنّ حكمه القتل أو الرجم مطلقاً دونه. و عليه، فإذا ثبتت للائط هذه الأحكام الثلاثة التي بعضها أشدّ من الرجم لو لم يكن جميعها كذلك ثبتت للملوط بطريق أولىٰ. و حينئذٍ فمقتضى الجمع بينها و بين الطائفة الاولىٰ هو ما ذكرناه من التخيير.

و كيف كان، فلا شبهة في ثبوت تلك الأحكام للملوط كما أنّها ثابتة للائط.

ثمّ إنّ الإمام إذا اختار ضربه بالسيف أحرقه بالنار بعده، و ذلك لصحيحة عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أُخذ الآخر، فجي‌ء به إلى عمر فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، و قال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمّ أراد أن يحمله فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شي‌ء، قال: أيّ شي‌ء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأُحرق به» [1].

أقول: إنّ مقتضى إطلاق هذه الصحيحة و إن كان تعيّن ذلك إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق بنصّ الروايات المتقدّمة، كما أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بنصّ هذه الصحيحة الدالّة على ثبوت الحكم في اللواط، و لا يشكّ في ثبوته على الملوط، لما عرفت من أنّ أمره أشدّ من اللائط، و يحكم بثبوته على اللائط أيضاً، للإطلاق المقامي، و كون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان، فإذا اختار الإمام (عليه السلام) قتل اللائط بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار.

و قد تحصّل من ذلك: أنّه لا فرق بين اللائط المحصن و الملوط من هذه الناحية أصلًا.


[1] الوسائل 28: 158/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست