responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 278

[الثاني: اللواط]

الثاني: اللواط

[مسائل]

[مسألة 180: المراد باللواط: وطء الذكران]

(مسألة 180): المراد باللواط: وطء الذكران، و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرّات، و لا يثبت بأقلّ من ذلك (1). و يعتبر في المقرّ: العقل، و الاختيار، و الحرّيّة.


لم يكن أُحصن جلد مائة» [1].

و ثانيتهما: رواية إبراهيم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) و قد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش و يضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة» الحديث [2].

(1) بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.

و تدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقيت على غلام فطهّرني، فقال له: يا هذا، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا، إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر‌


[1] الوسائل 28: 361/ أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات ب 2 ح 1.

[2] الوسائل 28: 280/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست