responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 279

..........


أيّهنّ شئت، قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت» الحديث [1].

فإنّها تدلّ على عدم ثبوت اللواط بأقلّ من أربعة إقرارات، و قد مرّ في صحيحة الأصبغ بن نباتة [2] في ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات: أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة، فإذا كان اللواط لا يثبت إلّا بأقلّ من أربعة إقرارات لا يثبت بأقلّ من أربع شهادات، مضافاً إلى أنّ الإقرار أقوى في نفسه من الشهادة. و من هنا تثبت الحقوق الماليّة و نحوها بالإقرار مرّة واحدة و لا تثبت بشهادة واحد.

و تؤيّد ذلك رواية محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه (عليهما السلام) «قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا؟» الحديث [3].

و رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر (عليه السلام) به فضرب بالسيف حتى قتل» الحديث [4].

نظراً إلى أنّ تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدلّ على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين.


[1] الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.

[2] في ص 212.

[3] الوسائل 28: 158/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 3.

[4] الوسائل 28: 156/ أبواب حد اللواط ب 2 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست