منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: اي و اللّٰه بعد رأي عينك و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّىٰ ذلك الحدّ حدّا» [1].
فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.
و تؤيّد ذلك عدّة روايات:
منها: رواية إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّٰه و ثبّتك إلى أن قال: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّٰه» [2].
و منها: رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) من يقيم الحدود: السلطان أو القاضي؟ «فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [3].