فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم.
و أمّا الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الإسلام و الأشعثيّات عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام): «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» [4].
ففيه: أنّ ما في دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت. و أمّا الأشعثيّات المعبّر عنها بالجعفريّات أيضاً فهي أيضاً لم تثبت.
بيان ذلك: أنّ كتاب محمّد بن محمّد الأشعث الذي وثّقه النجاشي و قال: له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في الحجّ [1] و إن كان معتبراً إلّا أنّه لم يصل إلينا و لم يذكره الشيخ في الفهرست، و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزماً، فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، و ذلك الكتاب في الحجّ خاصّة و في خصوص ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام).
و أمّا ما ذكره النجاشي و الشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) من أنّ له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، إلى آخر ما ذكراه [2].
فهو و إن كان معتبراً أيضاً، فإنّ طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد اللّٰه عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن
[4] المستدرك 17: 402/ كتاب القضاء ب 23 ح 2، دعائم الإسلام 1: 182، الأشعثيّات: 43.