responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 17

بعد حكم الحاكم التقاصّ من مال الحالف (1).


إلّا في الدم خاصّة» [1].

(1) و ذلك لجملة من الروايات:

منها: معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له» قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ «قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسين قسامة ما كان له، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه» [2].

و منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه و حلف، ثمّ وقع له عندي مال، آخذه لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ «قال: إن خانك فلا تخنه، و لا تدخل فيما عبته عليه» [3].

و هذه الصحيحة و إن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر، قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: «فقال: نعم» الحديث [4].

إلّا أنّ المعتبرة الاولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد على مورد الاستحلاف و الرضى بحلف المنكر، و حمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم‌


[1] الوسائل 27: 233/ أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 2.

[2] الوسائل 27: 244/ أبواب كيفية الحكم ب 9 ح 1.

[3] الوسائل 17: 274/ أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7.

[4] الوسائل 17: 273/ أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست