responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 15

[ (مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين]

(مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه (1)، و لا فرق في ذلك بين حقّ اللّٰه و حقّ الناس. نعم، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ و إن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي.

[ (مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم]

(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، و لا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال (2).


يظهر الحال في اعتبار الكتابة و عدمه.

نعم، لا يعتبر شي‌ء من ذلك في قاضي التحكيم، لإطلاق الدليل.

(1) لأنّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات و الروايات.

(2) لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العمليّة، و مقتضى إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعى أيضاً، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشي‌ء.

نعم، يستثني من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية فادّعى من بيده المال تلفه، فإنّ لصاحب المال حينئذٍ مطالبته بالبيّنة، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن، و تدلّ على ذلك عدّة نصوص:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار و الصائغ احتياطاً للناس، و كان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» [1].


[1] الوسائل 19: 142/ أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست