السادس: العدالة (1)، السابع: الرشد (2)، الثامن: الاجتهاد (3)، بل الضبط على وجه (4). و لا تعتبر فيه الحرّيّة (5)، كما لا تعتبر فيه الكتابة و لا البصر، فإنّ العبرة بالبصيرة.
بطريق أولى.
هذا، مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة الجمّال المتقدّمة: «و لكن انظروا إلى رجل منكم» ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً، و ليس هنا ما يدلّ على نفوذ حكمه.
(1) من دون خلاف و إشكال، لأنّ الفاسق غير قابل للإمامة و لا تقبل شهادته، فلا يسمح له بالتصدّي للقضاء بطريق أولى، على أنّ الركون إليه في حكمه ركون إلى الظالم و هو منهي عنه.
(2) لما تقدّم في المجنون، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه.
(3) هذا في القاضي المنصوب ابتداءً على ما عرفت.
(4) لانصراف الدليل عن غير الضابط، كما عليه جماعة، و هو غير بعيد.
(5) هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحرّ و العبد في أمثال ذلك من المناصب الإلهيّة، و أمّا إذا لم يثبت ذلك فقد عرفت أنّه لا دليل لفظي) على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم ليتمسّك بإطلاقه، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن و هو غير العبد، و لعلّه لذلك ذهب الشيخ (قدس سره) في المبسوط إلى اعتبار الحرّيّة [1]، و نسبه صاحب المسالك إلى الأكثر [2]. و بذلك