responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 392

عمله (1) و كذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر (2)

[الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]

الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر (3).

[الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته]

الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته (4) و بعده له الفسخ (5).

______________________________

(1) خلافا للقاعدة حيث تقتضي كون الإثبات على العامل، إلا اننا قد خرجنا عنها لوجود الدليل على تقديم قول العامل و هو مضافا إلى ما يستفاد من جملة من النصوص من قبول قول الأمين و عدم مطالبته بالإثبات ما لم يثبت خلافه، السيرة العملية القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع)، حيث جرى بناء العقلاء من المتشرعة و غيرهم على قبول قول الوكيل فيما هو وكيل فيه، فتراهم يعتمدون على قوله في إجراء العقد إذا كان وكيلا فيه و يرتبون عليه الأثر من غير ان يلزم بالإثبات.

(2) و إلى هذا الدليل الكلمة المعروفة في ألسنتهم «من ملك شيئا ملك الإقرار به».

(3) لما تقدم.

(4) لكون الشرط أمرا زائدا على ما يقتضيه عقد المزارعة و الأصل عدمه، كما هو الحال في سائر العقود.

(5) إذ العقد بطبيعته الأولية يقتضي اللزوم و عدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه و من هنا فعلى مدعي الغبن الإثبات لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به و فرض العقد كأن لم يكن.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست