responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 393

[الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم]

الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم و لا تبطل بالموت (1) و أما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة، فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق (2) كما ان الأمر كذلك في إجارته لها (3). لكن استشكل فيه المحقق القمي (قده) بان عقد المزارعة لازمة لا تنفسخ الا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها. و لم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثم مات في أثناء المدة ثم استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضا لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة و ان كان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق، و ان ملكية السابق كانت إلى حين موته (4)، بدعوى: أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي و مقتضى الاستصحاب بقاءه

______________________________

(1) على ما يقتضيه خيار الغبن.

(2) فإن عقده نافذ عليهم، لكونه مالكا لذلك التصرف بحسب توليته.

(3) فيكون العقد بالنسبة إليهم فضوليا إن شاءوا أجازوا و الا حكم ببطلانه.

(4) على ما مر بيانه مفصلا في كتاب الإجارة.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست