[الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط]
الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع، و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنه مؤتمن في
______________________________
إلا قاعدة الإتلاف و هي تختص بالنقص الطاري على المال الموجود بالفعل، فلا تشمل صورة عمل العامل شيئا يوجب قلة الحاصل و وجوده ناقصا.
نعم في هذه الصورة يكون للمالك الخيار فان فسخ رجع بأجرة مثل أرضه و بدل بذره على تقدير كونه منه.
و فيه: ان ظاهر كلامه (قده) وجود الزرع بالفعل و كون التقصير في تربيته خاصة، و هو موجب للضمان، لان الزارع بتقصيره في التربية قد أوجب نقصا و عيبا في المال الموجود بالفعل، و تلف الوصف كتلف العين موجب للضمان إلا ان حقه لا ينحصر في ذلك فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربية الزرع.
و الحاصل: ان المالك في هذه الصورة بالخيار بين فسخه للعقد و بين إبقاءه على حاله و تضمين العامل للوصف الفائت.
نعم لو كان التقصير قبل وجود الزرع و تحققه، فالإشكال وارد فإنه ليس بمال بالفعل و معه فلا موجب للضمان.
إذن: فالصحيح في المقام هو التفصيل بين كون التقصير بعد خروج الزرع و تحققه فيضمن و بين كونه قبله فلا يضمن.