responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242

و نحوها (1).

[ (مسألة 1): لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال]

(مسألة 1): لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال (2) بل الأعيان فلا تصح في الديون (3)، فلو كان لكل منهما

______________________________

و يكون مصرفا للوقف في الثاني.

و أما الثالث فالملكية و ان كانت متحققة الا أن طرفها هو الكلي و الجهة العامة، و أما الفرد بما هو فلا يملك شيئا كي يكون شريكا لصاحبه.

و الحاصل: ان ما أفاده الماتن (قده) من شركة الأفراد في الزكاة و الخمس و الوقف مبني على المسامحة، و إلا فشركة الأفراد غير متحققة بالمرة، و ان تحققت شركة الكلي و الجهة العامة في بعض الموارد و على بعض التقادير.

(1) كالوصية، و الحال فيها هو الحال في الأوقاف حرفا بحرف.

(2) و هي القدر المتيقن من الشركة العقدية الصحيحة.

(3) إما بناء على اعتبار الامتزاج في عقد الشركة، فالأمر واضح نظرا لعدم إمكانه إذ لا معنى لامتزاج دين كل منهما بدين الآخر، فان كلا منهما مستقل في الوجود و منحاز عن الآخر.

و اما بناء على عدم اعتباره- كما لم يستبعده الماتن (قده) نظرا لعدم الدليل عليه غير الإجماع المدعى في كلمات بعض، على ما سيأتي في المسألة الرابعة- إنشاء اللّه- فلأن حقيقة الشركة هذه ترجع إلى تمليك كل من المتعاقدين حصة مما له في ذمة مدينة للآخر بإزاء تمليكه له حصة مما له في ذمة مدينة، فهي في الحقيقة معاوضة بلفظ الشركة، و هي ممنوعة لنهي النبي (ص) عن بيع الدين بالدين، فان المنصرف منه هو النهي عن المعاوضة بالدين مطلقا و من غير

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست