responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 241

و السادة في الخمس (1). و الموقوف عليهم في الأوقاف العامة (2).

______________________________

وجه للإيراد عليه بأنه لا يجوز لهم التصرف إلا بإذن المالك.

و عليه: فكلام الماتن (قده) سالم عن الاشكال من هذه الناحية و ان كان هو بحد ذاته مبنيا على المسامحة كما عرفت.

(1) التعبير بالشركة في الخمس لم يرد في شيء من النصوص، الا انه و كما ذكرنا في محله، لما كان بدلا عن الزكاة- على ما ورد في النصوص- حيث جعله اللّه بدلا للهاشميين عنها، كان الكلام فيه هو الكلام في الزكاة، فإنهم لا يملكونه و انما هم مصرف له خاصة و لذا لا يجب بسطه عليهم و استيعابهم في القسمة.

و على تقدير الالتزام بملكيتهم لظاهر اللام في قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى. الآية» [1] فالملكية انما هي للجامع الكلي دون الأفراد.

(2) الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط كوقف المدارس و المساكن و نحوهما.

و قد يكون على نحو الصرف دون التمليك كوقف البستان على أن يصرف وارداته على الفقراء.

و قد يكون على نحو التمليك كما لو أوقف البستان على أن يكون منافعه ملكا للفقراء.

ففي الأولين لا موضوع للشركة كما هو واضح، إذ لا ملك لأحد كي يكون شريكا لغيره، غاية الأمر أن له حق الانتفاع في الأول


[1] سورة الأنفال آية 41.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست