responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 243

دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح و كذا لا تصح في المنافع (1)،

______________________________

اختصاص بعنوان البيع، كما يشهد له ما ورد في جملة من النصوص من النهي عن قسمة الدين، بان يجعل تمام ما في ذمة المدين الأول لأحد الورثة في قبال كون تمام ما في ذمة المدين الثاني للوارث الآخر فإنها تؤكد منع الشارع المقدس عن تعويض الدين بالدين و مبادلته بمثله تحت اي عنوان من العناوين كان.

(1) اما بناء على اعتبار الامتزاج، فالأمر واضح، لعدم إمكان تحققه فيما نحن فيه.

و اما بناء على عدمه فقد تفرض الشركة في المنفعة بمعنى كون كل منهما شريكا في الأجرة الحاصلة من استيفاء منفعة عين الآخر، و هي محكومة بالبطلان جزما، لانه من تمليك المعدوم حيث لا يملك كل منهما الأجرة بالفعل، و قد تقدم غير مرة انه يحتاج إلى الدليل و هو مفقود.

و قد تفرض الشركة في نفس المنفعة، أعني قابلية الدار للسكنى التي هي موجودة بالفعل.

و فيه ان لم يكن الزمان محدودا و معينا، بان ملك كل منهما صاحبه نصف منفعة داره مطلقا و من غير تحديد بحد معين، حكم ببطلانها لا محالة، لعدم صحة تمليك المنفعة بقول مطلق، مطلقا و بكافة أنواع المملكات، و ذلك للجهالة و الغرر و عدم معلومية مقدار المنفعة المملوكة إذ قد يتفق تلف احدى العينين قبل الأخرى بزمن طويل.

و أما إذا كان زمان التمليك محدودا و معلوما، فان تم إجماع على البطلان فيه فهو، و الا فلا نرى محذورا في الحكم بصحتها، فإنها

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست