responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220

و كان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر (1).

[ (الثالثة عشرة): إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا]

(الثالثة عشرة): إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا، فان تلف ضمن (2)، و لا يستحق المالك عليه غير أصل المال (3)، و ان كان آثما في تعطيل مال الغير.

[ (الرابعة عشرة): إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا]

(الرابعة عشرة): إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما، و ان حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة. و ربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة و هو كما ترى (4).

______________________________

(1) لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة و ان اتحدت إنشاء.

(2) لتعديه و تفريطه باهماله للمال و إبقائه كذلك عنده من غير إذن المالك حيث ان الأذن مختص بإبقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقا.

(3) باعتبار ان الربح لم يكن موجودا خارجا كي يكون العامل بإهماله للمال متلفا و من ثم ضامنا له، غاية الأمر أنه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح و هو لا يوجب الضمان.

(4) و ذلك لان عنوان المضاربة متقوم بجعل مقدار من الربح للعامل، و هو متحقق في المقام.

نعم ذلك قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات- كما هو الغالب في باب المضاربة- و قد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة، الا انه

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست