responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221

[ (الخامسة عشرة): لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها]

(الخامسة عشرة): لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها كما لو قال: لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني، فاشتراه جهلا- فالشراء فضولي (1) موقوف على اجازة المالك.

______________________________

أمر خارج عن مفهوم المضاربة فإنه أعم من هذا و ذاك، و عليه فلا مانع من شمول الإطلاقات له.

و دعوى: منافاته لقوله (ع): «الربح بينهما و الوضيعة على المال» [1].

مدفوعة: بان كون الربح بينهما أعم من كونه من مجموع التجارات أو كل تجارة، فإنه أمر تابع للجعل و خارج عن مفهوم المضاربة.

(1) أرسله غير واحد من الأصحاب إرسال المسلمات، و علله بعضهم بعدم إذن المالك، لكن الظاهر انه لا يخلو من اشكال، و ذلك لان ما أفاده (قده) و إن كان مقتضى القاعدة- الا انه لا مجال للاستناد إليها بعد دلالة جملة كثيرة من النصوص (1)- و أكثرها صحاح.

على صحة المعاملة عند مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا على كل تقدير مع كون الربح بينهما على ما اتفقا عليه و الخسران على العامل فقط لتعديه و مخالفته، فان هذه النصوص غير قاصرة الشمول للمقام و قد عمل بها الماتن (قده) و غيره في صورة علم العامل بالحال، و من الواضح انه لا خصوصية لفرض العلم إذ لا قصور في هذه النصوص عن شمول فرض الجهل أيضا، فإن المفروض فيها مخالفة العامل للمالك فيما إذا اشترط عليه أو أخذه قيدا في المعاملة، و أما كون


[1] الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست