responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 219

و كذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (1).

[ (الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين]

(الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان:

أقربهما الانفساخ (2) نعم لو كان مال كل منهما متميزا

______________________________

(1) لما تقدم.

(2) بل أقربهما عدمه، إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقدا واحدا فان تعدد المالك يستلزم تعدد المضاربة لا محالة فيكون العامل عاملا للأول في نصف المال و للآخر في النصف الثاني- كما هو واضح- و ان اتحد الإنشاء، فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه.

و هذا الكلام غير مختص بالمضاربة. بل يجري في جميع العقود فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بإنشاء واحد لشخص واحد، ثم رجع أحدهما في ذلك. لم يكن ذلك الا رجوعا و فسخا للهبة في حصته دون حصة صاحبه.

هذا على ان الماتن (قده) قد التزم في المسألة السابعة و الأربعين بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال و استرداده له من دون ان يكون ذلك محلا لبقاءها في الباقي.

فإن هذا- الفسخ بالنسبة إلى بعض المال- إذا كان جائزا مع اتحاد المالك، فجوازه مع تعدده يكون أوضح و بطريق أولى.

و الحاصل: ان الصحيح هو عدم السراية مطلقا سواء أ كان المالك واحدا أم متعددا كان المال متميزا أم لم يكن كذلك.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست