responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 209

لازم، فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط و لكن لكل منهما فسخه بعده (1). و الظاهر أنه يجوز

______________________________

للمجعول شرعا و بين قصد التبرع و المجانية، فهو مقدم على العمل بعوض معين، و حيث لم يسلم ذلك له، يكون له اجرة المثل، للسيرة العقلائية، فإن العمل المباح- فان المحرم انما هو التصرف في مال الغير لا إجراء العقد عليه- الصادر عن أمر الغير موجب للضمان.

(1) ما أفاده (قده) و ان كان مما لا بأس به في حد نفسه، الا ان الظاهر و بحسب المنصرف العرفي من هذا الشرط هو الجريان عليه و الاستمرار على مقتضاه، لا إيقاع مجرد العقد و صرف التلفظ به.

فيكون هذا الاشتراط نظير اشتراط الهبة في عقد لازم، حيث ان المتفاهم العرفي منه هو الالتزام بها و إتمامها، دون مجرد إنشائها بحيث يكون له حق الرجوع بعد اجراء العقد و لو بلحظة.

و عليه: فإذا فسخ المشروط عليه العقد صح فسخه، الا انه موجب لثبوت الخيار للطرف الآخر نظرا لتخلف الشرط.

ثم ان هذا الاشتراط يمكن ان يتصور على نحو آخر هو اشتراط الفعل الخارجي- أعني الاتجار- على ان يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، نظير اشتراط الخياطة أو الزيارة أو نحوهما من الأفعال الخارجية في ضمن العقد.

و هو أيضا صحيح و لا بأس به، لأنه أمر سائغ في حد نفسه فلا مانع من أخذه شرطا في ضمن العقد، و يجب على المشروط عليه الوفاء به.

الا انه لا معنى للبحث عن جواز فسخه و عدمه، فإنه فعل من الأفعال الخارجية و ليس بعقد كي يبحث عن جواز فسخه و عدمه.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست