responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 208

كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله (1)، و للعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله (2). و الظاهر عدم استحقاقه الأجرة عليه مع عدم حصول الربح، لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله (3). كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما بأنه ليس له، لكونه متبرعا بعمله حينئذ (4).

[ (السابعة): يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد]

(السابعة): يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد

______________________________

و لا يقدح في ذلك ان المفروض أداء المضارب للمال إلى العامل و تسليمه له، فإنه انما كان على نحو عدم ضمانه للتلف فهو نظير ما ذكروه فيما إذا غصب شخص طعاما و قدمه إلى غيره فأكله، فرجع المالك على الآكل فضمنه، فإنه يرجع إلى الغاصب بلا إشكال لأنه قد وقع في يده، و ليس له الاعتذار بأنه قد سلمه إليه. لأنه إنما اباحه له و سلمه إليه مجانا، فلا يكون موجبا لسقوط الضمان.

(1) حالها في ذلك حال سائر العقود الفضولية الصادرة بغير رضا المالك.

(2) لصدوره عن أمره لا مجانا.

(3) فيكون من مصاديق القاعدة المعروفة: «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

و لا يخفى ان ما أفاده (قده) في المقام مناف لما أفاده في المسألة الثامنة و الأربعين، حيث استشكل في الحكم و لم يجزم به.

و كيف كان: فالصحيح ما أفاده (قده) في المقام.

(4) تقدم غير مرة انه لا ملازمة بين العلم بالفساد و عدم استحقاقه

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست