responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210

اشتراط عمل المضاربة على العامل، بأن يشترط عليه (1) أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما، نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم، و حينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها (2)، كما في الوكالة.

[ (الثامنة): يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]

(الثامنة): يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة (3)

______________________________

و الظاهر أنه خارج عن موضوع كلام الماتن (قده) حيث ان المفروض فيه كون المضاربة شرطا، فيكون شرطية الاتجار خارجة عنه.

و كيف كان: ففيه لا ينبغي الإشكال في وجوب الوفاء به على المشروط عليه و يكون تخلفه عنه موجبا لثبوت الخيار للشارط. كما لا ينبغي الإشكال في جواز إسقاطه من قبل الشارع، فإنه حق من حقوقه.

(1) على نحو شرط النتيجة.

(2) لتحققها بتحقق نفس العقد اللازم و في ضمنه و كأنه جزء منها فلا يجوز رفع اليد عنها و فسخها.

(3) و هو انما يتم بناء على الالتزام بكون صحة المضاربة على القاعدة و أما بناء على ما ذكرناه من كون مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان فيها حتى و لو كانت مستكملة لجميع الشرائط باعتبار انه ليس للإنسان أن يملك غيره ما لا يملكه هو بالفعل- على ما تقدم بيانه غير مرة- و لذا قلنا في الإجارة انه لا يجوز إجارة الأرض بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجودا بالفعل، فلا مجال للمساعدة على ما اختاره الماتن (قده) في المقام، لأننا إنما خرجنا عن القاعدة في المضاربة و المزارعة و المساقاة. و التزمنا بصحتها للدليل الخاص، و حيث انه

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست