responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 150

وجهان، أقواهما العدم (1) من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.

[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه]

السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الاحكام (2).

______________________________

الدليل و هو مفقود.

و بعبارة أخرى: انه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ- فضلا عن القسمة- بالربح السابق بعد وصول كل من الحصتين إلى مالكها و تملكه لها مستقلا و بعينه.

(1) بل الوجوب- على ما هو المشهور- و ذلك لابتناء عقد المضاربة من الأول على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه، فإنه أمر مفروغ عنه في عقدها.

و من هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد، فيجب عليه الوفاء به و ليس له إرجاع المالك على المدينين.

و بالجملة: فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في عقد المضاربة فيجب عليه الوفاء به، ورد ما أخذه منه، ثم ان كان ربح فهو مشترك معه فيه.

(2) في إطلاقه إشكال بل منع، إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع الأمور: و بقول مطلق، و إنما المنتقل اليه خصوص ما تركه من الأموال و الحقوق القابلة للانتقال بحيث لا تكون متقومة بشخص خاص و هو مما لا خلاف فيه.

و من هنا فلا بد من ملاحظة الأحكام المتقدمة، لتشخيص ما تنطبق

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست