responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 149

إذ لا منافاة (1) فنقول: لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة، أو بعدها يجب جبرها (2) بالربح، حتى أنه لو أخذه يسترد منه.

[السادسة: لو كان في المال ديون على الناس]

السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟

______________________________

و قاعدة اليد مضافا إلى قصور سندها، لا دلالة لها على الوجوب في المقام، فان الواجب إنما هو رد مال الغير اليه سواء أ كان عروضا أم غيره.

و بعبارة أخرى: ان المعاملات الصادرة من العامل لما كانت باذن المالك، كانت موجبة لتبدل مال المالك لدى العامل من النقد إلى العروض، فهي التي تكون مال المالك بالفعل، و من هنا فإلزامه بتبديله إلى النقد ثانيا يحتاج إلى الدليل و هو مفقود.

(1) لما عرفت من أن مقتضى عقد المضاربة وصول رأس المال إلى المالك، على أن يكون الزائد عنه مشتركا بينه و بين العامل.

و من هنا فلو حصل تلف في المال كان محسوبا على العامل و المالك حتى بعد تمامية المضاربة ما لم يصل رأس المال إلى المالك، و هذا لا يستلزم بالطبع لزوم اجابة العامل له في طلب البيع كما هو واضح.

(2) تقدم فيما مضى ان جبر الخسارة بالربح إنما يكون قبل الفسخ أو الانفساخ، و أما بعدها فلا لا سيما بعد تحقق القسمة لانتهاء عقد المضاربة و وصول رأس المال إلى المالك، فيكون إثباته محتاجا إلى

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست