responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 151

[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]

الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه. نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد

______________________________

عليه هذه الضابطة فنقول:- أما إلزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، فالظاهر عدم كونه من الحقوق. و إنما هو حكم مترتب على الملك من باب تسلط المالك على ماله و وجوب رد الأمانة إلى أهلها.

و من هنا: ماذا مات المالك و انتقل المال إلى ورثته، كان لكل منهم مطالبة العامل برد حصته منه اليه، حتى مع فرض رضي غيره ببقاء حصته دينا في ذمة المديون و لو كان هذا حقا لما وجب على العامل في الفرض شيء، إذ الحق أمر واحد بسيط ثابت لمجموع الورثة من حيث المجموع، فلا يقبل التجزئة لعدم ثبوته للبعض بخصوصه.

نعم لو قلنا بأن المالك له إجبار العامل على بيع العروض بعد الفسخ، بلا اشتراط كان لهم جميعا إجباره على ذلك، لأن حق الشرط قابل للانتقال. فلا مانع من الالتزام به بالنسبة إلى الوارث أيضا.

و أما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ- بناء على القول به- فهو حكم تكليفي محض يختص به، فلا يقبل الانتقال إلى ورثته.

و الحاصل: ان ما أفاده الماتن (قده) لا يمكن المساعدة عليه لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر في المال و الحقوق القابلة للانتقال و هي

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست