المال و الأفضل دفعها الى الامام" (عليه السلام)" و مع غيبته الى نائبه العام من المجتهدين الجامعين للشرائط و يستحب من الفقير حسب امكانه و لو بأن يصرفها على عياله و تخرج من الحنطة و الشعير و الارز و اللبن و غيرها من القوت الغالب.
(درس 40): الخمس
و هو حق آل بيت محمد (صلوات اللّه عليه و عليهم) و المتهاون به يخشى ان يعد من الغاصبين لحقوقهم و الظالمين لهم و يجب على كل مكلف و الأحوط ان يخرجه الولي عن الصبي من امواله التي يتعلق بها الخمس و هو في سبعة اشياء: الغنائم و الغوص